حسن بن زين الدين العاملي

114

منتقى الجمان

ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال : لا ، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد - يعني ابن عثمان - عن الحلبي - هو عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته ( 4 ) . [ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النورة طهور ] ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي تحت رقم 3 من باب الحمام من كتاب الزي والتجمل . ( 2 ) حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة ولا سيما بلاد الحجاز حيث أن أهلها في تلك العصور يدخلون الحمام بلا مئزر ذكورهم وإناثهم ، وقد يحمل الخبر على ما إذا بعثها إلى الحمام للتنزه والتفريح ، والخبر في الكافي باب الحمام تحت رقم 29 . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب الحمام تحت رقم 32 و 33 . ( 5 ) المصدر كتاب الزي والتجمل باب النورة تحت رقم 1 ، وهذا الحديث مع كونه مرسلا ذكره في القسم عجيب والظاهر كونه زيادة من بعض النساخ كما ليس في بعض النسخ ، وسليم الفراء كوفي من أصحاب أبي الحسن موسى وأبيه عليهما السلام ولم يدرك أمير المؤمنين عليه السلام .